المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

219

الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ـ هو التمسّك بالإطلاق المقاميّ لـ ﴿أحلّ الله البيع﴾ الذيهو خطاب موجّه الى العرف، فيحمل على الصحيح العرفيّ.

إلّا أنّ السيّد الخوئيّ (رحمه الله)(1) فسّر جواب الشيخ (رحمه الله) بتفسير آخر، وهو التمسّك بالإطلاق المقاميّ لـ ﴿أحلّ الله البيع﴾ ببيان أنّ إمضاء المسبّب المنُشأ بجعله مؤثّراً شرعاً مع إهمال سببه لغو. إذن فيصبح الكلام بإطلاقه المقامي ظاهراً في إمضاء كلّ الأسباب العرفيّة، لأنّ إمضاء سبب ما على الإجمال يكون بمنزلة إلغاء كلّ الأسباب، فقرينة صون كلام الحكيم عن اللغويّة تثبت لنا الإطلاق.

وأجاب السيّد الخوئيّ (رحمه الله) على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ لو لم يكن في الأسباب العرفيّة ما هو متيقّن الاعتبار بالإضافة الى غيرها، وإلّا كفى ذلك في صون كلام الحكيم عن اللغويّة ولم يتمّ الإطلاق.

واختار هو جواباً آخر ـ بناءً على القول بالصحيح ـ وهو أنّ ظهور النصّ في الإمضاء يصرفه الى الصحيح العرفي، لأنّ الصحيح الشرعي لا معنى لإمضائه.

وعلى أيّة حال، فالظاهر أنّ الإشكال من أساسه غير وجيه، لأنّه كان مبنيّاً على كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح، والواقع خلاف ذلك. فالحقّ هو أنّها لم توضع إلّا للاعتبار المبرز بغضّ النظر عن إمضائه من قِبل العقلاء، أو من قِبل الشرع وعدمه، كما اختار ذلك السيّد الخوئيّ (رحمه الله)(2).

أمّا عدم أخذ الإمضاء الشرعي في مفهوم مثل البيع فواضح، لما مضى من أنّ هذه الأسماء ثابتة لدى العرف لمعانيها قبل الشرع، ولم يتدخّل الشرع إلّا في بعض التعديلات ممّا لا يستوجب انتقال اللفظ الى معنى جديد.


(1) راجع المحاضرات 2: 41 - 42، ومصباح الفقاهة 2: 83 - 85.

(2) راجع المحاضرات 2: 27 و 42، ومصباح الفقاهة 2: 53 و 84.