المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

790

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً وشكّ في أنّه أدّاها أم لا، وجب عليه القيام بها.

وإذا علم بأنّ عليه كفّارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها، فلم يدرِ هل هي ثلاث كفّارات أو أربعٌ مثلا ؟ أدّى ثلاثة، ولا تجب عليه كفّارة رابعة.

وإذا علم بأنّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفّارة ولكن لم يدرِ هل كان صائماً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر ؟ خرج عن العهدة بإطعام ستّين مسكيناً.

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً واحدةً مخيّرةً ـ مثلا ـ ولم يعلم بأنّها هل كانت بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد ؟ كفاه أن يأتي بها قاصداً التكفير عمّا صدر منه في الواقع، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط.

ونكتفي بهذا القدر من الأحكام في ما يتّصل بالعبادات في الشريعة الإسلاميّة، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام (1396) هجريّة، ومن الله تعالى نستمدّ الاعتصام، وهو وليّ التوفيق.