المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

785

(24) وفي حالة تعذّر العتق إذا كان على الإنسان كفّارة مخيرّة فعليه أن يختار أحد بديليه، وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة فعليه أن يختار الصيام، وإذا كان على الإنسان كفّارة الجمع سقط العتق عنه، وعوّض عنه بالاستغفار، وبقي عليه الباقي.

(25) ويعتبر العتق متعذّراً إذا تحرّر كلّ العبيد والإماء وتخلّصوا من هذا الأسر، أو لم يجد المكفّر قدرةً على شراء من يعتقه؛ لعدم توفّر المال لديه بما يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاث ونحو ذلك.

الصيام:

الصيام في الكفّارات المخيّرة أحد البدائل الثلاثة التي تُرِكَ للمكلف اختيار أيّ واحد منها، وفي الكفّارات المرتّبة يحتلّ الدرجة الثانية، فيكون واجباً إذا تعذّر العتق، وفي كفّارة الجمع يجب إضافةً إلى غيره.

(26) وفي كلّ هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليّين متتابعين؛ من قبيل أن يصوم من أول شهر محرّم إلى آخر صفر، أو من الخامس من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة، وهكذا، غير أنّه إذا صام الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني جاز له أن يفرّق الأيام الباقية من الشهر الثاني.

ففي المثال الأول: إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرّقة.

وفي المثال الثاني: إذا صام من الخامس من شوّال إلى آخره وصام من ذي القعدة ستّة أيام(1) جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة(2) ولو في فترات متفرّقة.

 


(1) كان الأولى أن يقول: خمسة أيّام.
(2) زائداً المقدار الفائت من أوّل شوال.