المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

783

وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته أن يطعم عشرة مساكين، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيام.

(16) (ك) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة، بأن يقول ـ مثلا ـ إنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام إذا فعل كذا، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثماً وعليه أن يكفّر، وكفّارته إطعام عشرة مساكين.

(ل) يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الاُرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو، وذلك في الحالات التالية:

أولا: (17) إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدّهِ إلى أن حلّ رمضان الآخر. وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل، وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضِها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان.

ثانياً: (18) إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصُمْهُ واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه أن يعوِّض عن كلّ يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

ثالثاً: (19) إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن إليهما ـ ممّن تقدم في فصل صيام شهر رمضان ـ أنّهم مرخَّصون في الإفطار مع الفدية، (لاحظ الفقرة 21 ـ 24)، وتسمّى الكفّارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية، وهي ليست كفّارةً بالمعنى الذي يفترض ذنباً يكفّر عنه؛ لأنّ هؤلاء ليسوا آثمين، وإنّما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفّارة.

وهناك كفّارات تترتّب على المُحرِم للعمرة أو للحجّ إذا ارتكب أشياء معينةً ممّا تحرم عليه، نترك الحديث عنها إلى كتابنا (موجز أحكام الحجّ).

(20) وقد تتعرّض المرأة لمصيبة فتجزّ شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك،