المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

776

(66) ويسوغ لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد فيحجّ كلّ واحد منهم نيابةً عنه، سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض (كما إذا قصد أحدهم النيابة في حجٍّ مستحبّ، وقصد الآخر النيابة في حجٍّ واجب) أو قصدوا جميعاً حجّاً واحداً (كما إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حَجّة الإسلام احتياطاً، على أساس أنّ كلّ واحد منهم يحتمل أنّ عمل الآخرين ناقص).

(67) إذا كان على الميّت حجّ واجب واستؤجر شخص لأدائه فلا تبرأ ذّمة الميّت بمجرّد ذلك، وإنّما ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجّ على الوجه الصحيح، وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحجّ عنه. وعلى هذا الأساس لابدّ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ، والتعرّف على واجباته، وجديراً بالثقة والاعتماد، وإن كان عادلا إضافةً إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل.

 

الطواف المستحب

 

(68) الطواف حول الكعبة الشريفة جزء من العُمرة وجزء من الحجّ، كما مرّ بنا،وهو ـ إضافةً إلى ذلك ـ عبادة مستقلّة يمكن للإنسان أن يؤدّيها، فيطوف دون أن يضمّ إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال الحجّ.

وإذا طاف طوافاً مستحباً فليس عليه أن يكون متوضّئاً حال الطواف، ولكن لابدّ أن يكون متوضّئاً عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحبّ، إذ « لا صلاة إلّا بطهور »(1).

ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة، خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة اليهم أفضل.

 


(1) وسائل الشيعة 1: 258، الباب 2 من أبواب الوضوء، الحديث 3.