المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

775

(62) وإذا كان الإنسان مكلفاً بالحجّ في سنة لم يجزْ له إهمال ما هو واجب عليه من أجل أن يحجّ نيابةً عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك إهمالا لا جهلا منه بوجوب الحجّ عليه صحّت نيابته وحجّته النيابية.

(63) وقد تسأل: هل يمكن للإنسان أن يستأجر شخصاً من هذا القبيل للحجّ النيابي في سنة على الرغم من أنّه مكلّف بالحجّ في تلك السنة؟

والجواب: أنّ هذه الإجارة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلّف بالحجّ عالماً بأنّه مكلف وملتفتاً إلى ذلك.

وقد تسأل: إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وأدّى الأجير الحجّ نيابةً فهل يستحقّ شيئاً على المستأجر؟

والجواب: أنّه يستحقّ الاُجرة التي يتقاضاها الاُجراء عادةً للقيام بمثل ذلك العمل، وإذا كانت الاُجرة المحدّدة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد؛ لأنّ الإجارة باطلة (1).

(64) ولا يجب في نيابة الحجّ عن الرجل أن يكون النائب رجلا (2)، ولا في نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب امرأة، كما لا فرق في النائب بين أن يكون قد حجّ سابقاً أو لم يحجّ.

(65) ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحجّ المستحبّ، ولا يجوز ذلك في الحجّ الواجب، فاذا كان الحجّ واجباً على كلٍّ من الشخصين أو الأشخاص احتاج كلّ منهم إلى نائب مستقلّ.

 


(1) بل الإجارة على تقدير عصيانه للأمر الفوري عليه بالحجّ عن نفسه صحيحة ويستحق الاُجرة المسمّاة دون اُجرة المثل.
(2) الأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن يُحجّ عن نفسه رجلاً صرورةً لا مال له.