المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

774

المنوب عنه والنائب:

اتّضح ممّا سبق: أنّ الشخص لا يُناب عنه في حَجّة الإسلام إلّا إذا استقرّت عليه الحجّة فلم يؤدّها إلى أن مات، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحجّ بنفسه.

(60) وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء، شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً.

ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلا مميّزاً أو بالغاً، مجنوناً أو عاقلا، شيعياً أو سنّياً، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً.

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.

(61) وأمّا في مايتّصل بالنائب ـ سواء كان متبرِّعاً بالنيابة، أو مستأجراً لذلك ـ فهناك شروط لا تصحّ حجّة النائب بدونها، وهي كما يلي:

الأول: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبّي ـ ولو كان مميِّزاً ـ عن غيره في حَجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب. أجَل، تصحّ نيابة الصبي المميِّز عن غيره في حجٍّ مندوب بإذن الولي (1).

الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل في حالة جنونه، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الإيمان.

الرابع: أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكلّ واجبات الحجّ، وأمّا إذا كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحجّ الواجب كافية، وعليه فلا يجوز أن يُستأجر لأداء الحجّ الواجب عن غيره، وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير فلا يكتفى بذلك.

 


(1) ينبغي أن يكون المقصود وليّه المالي، فلو حجّ بمال شخص آخر وبإذن المالك صحّ.