المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

773

(56) وإذا كان الشخص قد حجّ حَجّة الإسلام وأوصى بأن يحجّ عنه حَجّة اُخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث.

وإذا أوصى بحَجّة ولم يعلم هل أنّها حَجّة الإسلام أم غيرها ؟ اعتبرت نفقاتها من الثلث (1).

(57) وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حَجّة الإسلام وعيّن مقداراً معيّناً من المال لينفق على ذلك: فإن كان هذا المال أكثر من الاُجرة الاعتيادية التي يتطلّبها الحجّ عن الميّت اُخرج مقدار الاُجرة الاعتيادية من التركة رأساً، واعتبر الزائد منه عن الاُجرة الاعتيادية من ثلث الباقي. وإذا لم يزد على الاُجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأساً.

(58) وإذا كانت الاُجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير ووجب إخراجها من تركة الميّت، جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجات، كما يجوز الأخذ بأدناها.

(59) وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخص آخر، ومات صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام، واحتمل الشخص الذي في حيازته أو في ذمّته المال أنّه إذا أدّى إلى الورثة أكلوه ولم ينفقوا منه على الحجّ عن الميّت، كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحجّ عن الميّت، فإن زاد المال عن اُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة. ولا فرق في طريقة الإنفاق بين أن يستأجر شخصاً للحجّ عن الميّت، أو يحجّ بنفسه نائباً عنه.



(1) لا إشكال في ذلك عندما يكون الشك في وجوب الحجّ على الميّت، أمّا لو علم بوجوبه عليه وشك في أدائه إيّاه فالظاهر هو البناء على عدم أدائه إيّاه فيخرج من الأصل.