المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

771

إلى سنة اُخرى.

(49) قد يموت الشخص ويترك مالا قد تعلّق به الخمس ولم يؤدّه، كما أنّه لم يحجّ حَجّة الإسلام في نفس الوقت فيجب إخراج الخمس والإنفاق على الحجّ من الباقي، فإن لم يتّسع الباقي للحجّ سقط واكتفى بإخراج الخمس المتعلق بذلك المال.

وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بأن يحجّ عنه حَجّة الإسلام من ماله على الرغم من أنّ ماله متعلّق للخمس فعلى الوصي أن يدفع الخمس أولا، ثم ينفق على الحجّ من الباقي، ولا يجوز له أن ينفق على الحجّ من المال الذي لا يزال الخمس ثابتاً فيه.

(50) وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتّسع للحدّ الأدنى من نفقات الحجّ سقط الحجّ، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص، كما لا يجب عليهم بذل النفقة للحجّ إذا لم يكن للمّيت تركة إطلاقاً، سواء أوصى بأن يحجّ عنه أو لم يوصِ بذلك.

(51) إذا وجبت حَجّة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحجّ ولم يوصِ بالحجّ عنه، وتبرّع متبرّع بالحجّ نيابةً عنه دون أن يأخذ من التركة شيئاً فالتركة للورثة، ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحجّ منها لمصلحة الميّت.

وفي نفس الفرض إذا كان الميّت قد أوصى بإخراج حَجّة الإسلام من ثلثه وتبرّع المتبرِّع بالحجّ عنه لم يجز للورثة إهمال الوصية رأساً، بل وجب صرف مقدار نفقات الحجّ من الثلث في وجوه الخير والإحسان (1).



(1) الظاهر رجوع المال إلى الورثة.