المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

770

الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه، ولكن إذا خالف الوصي أو الوارث ودفع عن الميّت حجّةً ميقاتيةً من أجل أنّها أرخص برأت بذلك ذمّة الميّت، ولا تجب إعادة الحجّ.

(45) (ج) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه(1) وأوصى أيضاً بإخراج ثلث التركة لأغراض اُخرى فوصيته نافذة، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه، ثمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذاً للوصية.

(46) (د) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه(2) وأن تؤدّي عنه اُمور اُخرى: من صلاة وصيام، أو وجوه البرّ والخير على أن يسدّد ذلك كله من الثلث: فإن اتّسع الثلث لذلك كلّه فهو المطلوب، وإن لم يتّسع إلّا لنصف النفقة التي تتطلّبها كلّ تلك الاُمور الموصى بها اُخرج نصف نفقة الحجّ من الثلث، واُخرج النصف الآخر من باقي التركة.

(47) وإذا علم الوارث بأنّ مورّثه كان مستطيعاً وقد وجب عليه الحجّ ولم يعلم بأنّه هل حجّ أم لا؟ وجب عليه أن يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجّة ميقاتية عنه على الأقلّ، فيحجّ عنه من تركته.

(48) ومن مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة اُخرى. ولا يبرّر التأجيل أن لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل باُجور الحجّة الميقاتية، إذ يتعيّن عليه في هذه الحالة دفع اُجور الحجّة البلدية من تركة الميّت.

وكذلك إذا اقترح الأجير اُجرةً أكبر ممّا هو مقرّر عادةً للنيابة في الحجّ ولم يوجد من يقبل بأقلّ من ذلك فإنّ الواجب تلبية اقتراحه، ولا يسوغ التأجيل


(1) يعني حجّة الإسلام.
(2) يعني حجّة الإسلام.