المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

769

عائق آخر، أو اُتيح له ذلك ولكنّه تسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب فعليه إذا انقطع أمله في التمكّن من القيام المباشر بالحجّ أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه، والأجدر به استحباباً أن يختار شخصاً لم يحجّ من قبل لينوب عنه (1).

(42) الثانية: إذا وجب الحجّ على المكلّف بسبب الاستطاعة ولم يحجّ إلى أن تُوُفّيَ وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجّ عنه، وتسدّد نفقات هذا الحجّ من تركة الميّت على الوجه التالي:

(43) (أ) إذا لم يكن الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه اُخرجت النفقات من التركة، ولكن في هذه الحالة لا حقّ للميّت إلّا في نفقات حجّة ميقاتية (2).

والحجّة الميقاتية هي: الحجّة التي لا تكلف النائب السفر إلّا من الميقات الذي يجب الإحرام منه، ونفقاتها أقلّ من الحجّة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه.

فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات، أو على مقربة منه واستئجاره للحجّ نيابةً عن الميّت أجزأ ذلك.

وفي كلّ حالة نقول فيها: إنّ نفقات الحجّ تخرج من التركة نعني بذلك: أنّ هذا الميّت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البّر ـ مثلا ـ فالواجب أوّلا إخراج نفقات الحجّ من التركة ككلٍّ، ثمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام وتخصيص قسم منها للميّت وفقاً للوصية.

(44) (ب) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه(3) من تركته وجب


(1) ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان ذلك الإنسان الموسر رجلاً.
(2) إلّا أن لا توجد حجّة ميقاتيّة، كما يفهم هذا الاستثناء من المتن الذي يأتي في البند (48).
(3) يعني حجّة الإسلام.