المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

768

متى يجب الحج؟

 

(39) يجب الحجّ على: البالغ، العاقل، الحرّ، المستطيع.

والاستطاعة تتكوّن من العناصر التالية:

أولا: الإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهاباً لمن لايريد الرجوع.

ثانياً: الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق، وعند ممارسة أعمال الحجّ.

ثالثاً: تمكّنه بعد الإنفاق على سفر الحجّ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه.

رابعاً: أن لا يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهمّ، كدين حانَ وقت وفائه والدائن يطالِب به.

(40) ويعوّض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجّه، فيجب عليه الحجّ حينئذ، سواء أكان مديناً أم لا ما دامت استجابته لبذل الباذل لا أثر لها بشأن وفاء الدين.

 

الاستنابة في الحجّ

 

تجب الاستنابة في الحجّ ـ بمعنى إرسال شخص آخر للحجّ عنه ـ في حالتين:

(41) الاُولى: إذا كان الإنسان موسراً ولم يُتَح له أن يحجّ لمرض أو أيّ