المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

766

الفقرة (6).

(36) ثالثاً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع، كما مرّ بنا، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.

أجَل، إذا صَحِب المؤدّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام؛ بأن أحضر شاةً ـ مثلا ـ وأعدّها ليسوقها معه في حجّه وجب عليه أن يضحّي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمّى الحجّ حينئذ بحجّ القِران؛ حيث إنّ الحاجّ يُقرِن معه الهدي.

(37) رابعاً: لا يجوز اختياراً تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمزدلفة (المشعر) في حجّ التمتّع، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

 

ماذا يَحرُم عَلى المُحرِم؟

 

(38) ذكرنا سابقاً: أنّ الحاجّ إذا أحرم للعمرة أو للحجّ حرمت عليه أشياء معيّنة، وهي على سبيل الإيجاز كما يلي:

1 ـ صيد الحيوان البرّي.

2 ـ الاستمتاع الجنسي.

3 ـ الطِيب والرَياحيِن.

4 ـ الزينة.

5 ـ النظر في المرآة.

6 ـ الاكتحال.

7 ـ إخراج الدم من البدن.

8 ـ الفسوق: (الكذب والسبّ).

9 ـ الجِدال.