المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

765

حالة عدم المرور على تلك المواقيت (1). وأدنى الحِلّ يعني قبيل الدخولإلى منطقة الحرم المحيطة بمكّة، وهي المنطقة التي لا يجوز لحاجٍّ دخولها إلّا محرِماً.

(32) رابعاً: أنّ عمرة التمتّع بوصفها جزءً من حجّ التمتّع لا يمكن إنجازها بصورة مستقلّة عن الحجّ، خلافاً للعمرة المفردة التي تعتبر عملا مستقلاًّ عن الحجّ، ولهذا من أراد أن يعتمر عمرةً مستحبّةً بدون حّج يتحتّم عليه أن يأتي بعمرة مفردة، لا بعمرة التمتّع.

(33) خامساً: أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، وهي: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.

الفوارق بين الحَجّين:

وأمّا الفوارق بين حجّ التمتّع وحجّ الإفراد فتتمثّل في ما يأتي:

(34) أولا: أنّ حجّ التمتّع ترتبط صحّته بوقوع عمرة التمتّع قبله بصورة صحيحة، ولا تتوقّف صحّة حجّ الإفراد على ذلك.

(35) ثانياً: يكون الإحرام لحجّ التمتّع بمكّة، وأمّا الإحرام لحجّ الإفراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع (2)، وقد تقدم ذكرها في


(1) حتّى ولو مرّ على المحاذي لأحدها.
(2) أمّا أهل مكّة فيكفي لإحرامهم للحجّ الإحرام من أدنى الحلّ، وكذلك من كان ساكناً في مكّة ولم تنقلب بعدُ وظيفته إلى الإفراد فيكفي عندئذ لإحرامهم لعمرة التمتّع الخروج إلى أدنى الحلّ.