المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

721

للمسلمين بالعمل على هذا الأساس. وأمّا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتّخذ قراراً بذلك ولم يصدر أمراً للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس فلا تكون هذه القناعة ملزمةً إلّا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها.

وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتّباعه حتى على غير مقلّديه ممّن يؤمن بتوفّر شروط الحاكم الشرعي فيه.

(72) الخامس: كلّ جهد علميّ يؤديّ إلى اليقين أو الاطمئنان بأنّ القمر قد خرج من المَحاق؛ وأنّ الجزء النيّر منه الذي يواجه الأرض (الهلال) موجود في الاُفق بصورة يمكن رؤيته فلا يكفي لإثبات الشهر القمريّ الشرعي أن يؤكّد العلم بوسائله الحديثة خروج القمر من المَحاق ما لم يؤكّد إلى جانب ذلك إمكان رؤية الهلال وتحصل للإنسان القناعة بذلك على مستوى اليقين أو الأطمئنان.

(73) وهناك حالات تلاحظ في الهلال عندما يُرى لأوّل مرّة كثيراً ما يتّخذها الناس قرينةً لإثبات أنّه في ليلته الثانية، وأنّ الشهر القمريّ كان قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته، من قبيل أن يكون الهلال على شكل دائرة، وهو ما يسمّى بتطوّق الهلال، أو سمك الجزء المنير منه وسعته، أو استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه إلّا بعد الشفق مثلا، إذ يقال حينئذ عادةً: إنّ الهلال لو كان جديد الولادة ولم يكن ابن ليلة سابقة لَما كان بهذه الكيفية أو بهذه المدّة.

ولكنّ الصحيح: أنّ هذه الحالات لا يمكن اتّخاذها دليلا لإثبات بداية الشهر القمريّ الشرعي في الليلة السابقة؛ لأنّ أقصى ما يمكن أن تثبته هو أنّ القمر كان قد خرج من المَحاق قبل فترة طويلة؛ ولهذا أصبح بهذه الكيفية أو بهذه المدة،