المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

697

(27) ويكفي الصائم أن ينوي أنّه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب على أن لا يقصد به صوماً آخر غير صيام شهر رمضان من قبيل صوم الكفّارة، وإلّا خسر المكلّف بذلك كلا الصيامين، فلا يقبل منه كصيام شهر رمضان، ولا كصيام كفارة.

(28) ويجب أن لا تتأخّر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فإن طلع الفجر [ عليه ] في شهر رمضان وهو غير ناو للصيام غفلةً أو جهلا، ثمّ تفطن قبل أن يستعمل مفطراً فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى منه ثمّ يقضيه بعد ذلك، وأمّا إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين، ثم يقضيه بعد ذلك.

وإن طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام عن تعمّد وعصيان ثمّ آب إلى رشده في أثناء النهار فعليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين، ثم يقضيه بعد ذلك.

(29) وقد تسأل إذا لم يجزْ أن تتأخّر النية عن طلوع الفجر فهل يجوز تقديمها على ذلك بأن ينوي الصيام في الليل ؟

والجواب: أنّ بإمكانه ذلك، وتكفيه تلك النية ما لم يعدل عنها، فاذا قرّر أوّل الليل أن يصوم غداً ونام على هذا الأساس وطلع عليه الفجر وهو نائم واستيقظ نهاراً وهو على نيّته صحّ صومه، بل إذا دخل عليه شهر رمضان فنوى أن يصوم الشهر كفته تلك النية للشهر كلّه ما لم يعدل عنها، وهذا يعني أنّه لو استمرّ به ـ بعد ذلك ـ النوم لسبب طارئ مدّة يومين أو أكثر اعتبر صائماً في كلّ تلك الأيام التي قضاها نائماً.

(30) وتجب النية في الصيام ابتداءً واستمراراً، وعليه فمن قصد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو تردّد في البقاء أو الاستمرار على الصيام بطل صومه، سواء أحَدَثَ ذلك قبل الزوال أم بعده، ويجب عليه الإمساك تشبّها بالصائمين؛ ثمّ