المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

695

الذكر، وإذا بلغت به المشقّة إلى درجة يتعذّر معها الصيام نهائيّاً فله أن يفطر ولا فدية عليه (1).

(23) العاشر: أن لا تكون المرأة حاملا مقرباً ويضرّ الصوم بحملها، فإن كانت كذلك جاز لها الإفطار، وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك، هذا إذا كان الصيام مضرّاً بالحمل(2)، وأمّا إذا كان مضرّاً بصحّة المرأة الحامل نفسها(3) فهذا معناه عدم توفّر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدّمت، فلها أن تفطر ولا فدية عليها.

(24) ومثل المرأة الحامل المرأة المرضِعة، فاذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه فلها أن تفطر؛ وتعوِّض بالفدية ثمّ تقضي، وإذا كان صيامها مضرّاً بها(4) أفطرت ولا فدية عليها.

ولا يشمل حكم المرأة المرضِعة هذا من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك.

 


(1) بل الأحوط وجوباً الفدية.
(2) أو بنفسها بسبب الحمل.
(3) لا بسبب الحمل.
(4) لا بسبب الرضاع.