المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

694

ساعة من النهار لم يجزْ لها أن تأكل في النهار قبلَ أن تحيض، وإذا علم المكلّفبأنّه سيسافر قبل الظهر فلا يسوغ له ان يفطر إلّا بعد خروجه من بلده وابتعاده عنه بمسافة لا تُتيح له أن يرى من يقف في نهاية البلد ولا أن يراه ذلك.

(21) الثامن: أن لا يكون المكلّف قد اُصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام، ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والنساء وكانت شيخوختهم سبباً في ضعفهم وصعوبة الصوم عليهم، وهؤلاء إن شاؤوا أن يصوموا فذلك لهم (1)، وإن شاؤوا أن يفطروا فهم مرخّصون في ترك الصيام والتعويض عنه بفدية، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز، أو غير ذلك من الطعام عن كلّ يوم يفطرون فيه من شهر رمضان يدفعونها إلى بعض الفقراء، وليس عليهم أن يقضوا تلك الأيام. وإذا بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة عجزوا معها عن الصيام وتعذّر عليهم نهائيا، أو كان مضرّاً ضرراً صحيّاً جاز لهم الإفطار بدون تعويض وفدية (2).

(22) التاسع: أن لا يكون مصاباً بداء العطش، وهو من يسمّى بذي العطاش الذي يُمنَى بحالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي، وكلّ من اُصيب بهذه الحالة وكان يعاني مشقّةً وصعوبةً في الصيام من أجل ذلك فله أن يصوم (3)، وله أن يفطر ويترك الصيام ويعوّض عنه بالفدية الآنفة


(1) الأحوط وجوباً دفع الفدية، فإن أحبّوا أن يصوموا برجاء القبول ومع ذلك يلتزمون بدفع الفدية فلا بأس بذلك.
(2) بل الأحوط وجوباً الفدية.
(3) الأحوط وجوباً تعيّن الفدية، ولو أراد أن يصوم رجاءً ويجمع بين الصوم والفدية فلا بأس بذلك.