المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

692

يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقّة عن نفسه، ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسّر له.

(16) السابع: أن لا يكون مسافراً. وبعبارة أكثر تحديداً: أن لا يكون ممّن وجب عليه التقصير في صلاته من أجل السفر، فكلّ مسافر وجب عليه أن يقصّر الصلاة لا يجب عليه الصيام، بل لا يُطلب منه بحال، ولو صام والحالة هذه كان عبثاً، ولا يعفيه من القضاء إلّا في حالة واحدة، وهي: أن يصوم جهلا منه بأنّ المسافر لا صيام عليه، فيقبل منه صيامه حينئذ إذا لم يطّلع في أثناء النهار على الحكم الشرعي بأنّ المسافر لا يكلّف بالصيام، وأمّا إذا اطّلع في الأثناء على هذا وواصل صيامه على الرغم من ذلك فصيامه باطل.

فالصيام إذن يجب على الحاضر المتواجد في بلدته، وكذلك على المسافر الذي لا يجب عليه التقصير في الصلاة، كالمقيم عشرة أيام، ومن كان عمله السفر، ومن سافر سفر المعصية، ومن مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان ما.

(17) ويسمح للمكلف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله أن يسافر ولو بدون ضرورة، أو حبّاً في التخلص من الصيام فإنّ ذلك جائز وإن كان يضيّع على المكلّف أجراً عظيماً.

(18) وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو حاضر ثمّ سافر في أثناء النهار فهل يكون صيام ذلك النهار واجباً عليه ؟

والجواب: أنّه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم، بل عليه القضاء بعد ذلك، سواء كان قد اتّخذ قراراً بالسفر من الليل أو اتّخذه بعد طلوع الفجر، وسواء كان حين حلّ عليه الظهر قد ابتعد عن بلده كثيراً أو لا يزال على مقربة منه ولم تختفِ معالمه عن ناظريه (1). وإذا سافر وخرج من


(1) المقصود: أنّ مبدأ المسافة الذي لا بدّ أن يخرج منه قبل الظهر هو البلد لا حدّ الترخّص، وإن كان يجب عليه لأجل الإفطار أن ينتظر الوصول لحدّ الترخّص.