المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

691

(13) وإذا وجد الإنسان نفسه صحيحاً ولكن طبيباً ثقةً في قوله وماهراً في فنّه فحصه وأخبره بأنّ الصوم يضرّه ضرراً لا يجب معه الصيام فعليه أن يعمل بقوله، ولو لم يبعث في نفسه الخوف والقلق(1) لِما يجد في حالته الصحّيّة من عافية. أجل، إذا تأكّد واطمأنّ بخطأ هذا الطبيب أو كذبه فلا يأبَه لكلامه، وعليه أن يصوم حينئذ.

(14) وقد يجد الإنسان نفسه متداعياً صحّيّاً ويخاف أن يضرّه الصوم، ولكنّ الطبيب يخبره بأنّه لا ضرر عليه من الصيام فهل يأخذ بقوله ويصوم، أو يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصّ؟

والجواب: أنّه يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصّ ما لم يكن هذا الشعور والتخوّف ناشئاً من شذوذ ووسوسة، كما هو الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر.

(15) السادس: أن لا يكون الصيام محرجاً له وموقعاً له في مشقّة شديدة وأمام مشكلة حياتيّة، من قبيل الإنسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه: إمّا لأنّه يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، وإمّا لأنّه يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن الماء، أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة أن يُبدِل عمله أو يؤجّله مع الاعتماد في رزقه فعلا على مال موفّر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، وإلّا سقط عنه وجوب الصوم، والأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً(2)ـ أن لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويمارس مايمارسه المفطر كيفما يشاء، بل يقتصر على الحدّ الأدنى الذي


(1) جواز الإفطار في هذه الحالة مشكل.
(2) السبب في هذا الاحتياط الوجوبيّ موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتّى يروى». الوسائل 10:214 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 16 ممّن يصحّ منه الصوم، الحديث 1.