المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

690

(10) وإذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئناناً بالسلامة؛ ثمّ اتّضح له بعد إكمال الصيام أنّه كان على خطأ وأنّ الصوم أضرّ به فهل يقبل منه ذلك الصوم ويعفيه من القضاء ؟

الجواب: أنّ عليه أن يقضي ولا يكتفي بذلك الصوم.

(11) وإذا صام وهو معتقد للضرر، وتبيّن له بعد ذلك أنّه كان مخطئاً في اعتقاده وأنّ الصيام لم يضرّه فهل يقبل منه هذا الصوم ويعفيه من القضاء ؟

والجواب: أنّ صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين:

أحدهما: أن لا يكون الضرر الذي اعتقده أوّلا من الأضرار الخطيرة التي يحرم على كلّ مكلف أن يوقع نفسه فيها ويعاقب عليها، كالسرطان والسلّ والشلل والعمى والإقعاد ونحو ذلك.

والآخر: أن يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى، أي أن تتوفّر لديه نية القربة، كما إذا كان جاهلا بأنّ المريض لا يطلب منه الصيام فصام من أجل الله حقّاً وهو معتقد للمرض والضرر، وأمّا إذا كان يعلم بأنّ المريض لا يطلب منه الصيام فلا يمكنه أن ينوي القربة وهو يرى نفسه مريضاً.

(12) وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو مريض مرضاً لا يجب معه الصيام؛ ولكنّه لم يتناول مفطراً بسبب نوم ونحوه وعوفي في أثناء النهار، فهل يجب عليه أن يواصل إمساكه ويعتبره كاملا ؟

والجواب: أنّ هذا يجب عليه أن يواصل إمساكه ويقضيه بعد ذلك، وتستثنى من ذلك حالة واحدة لا يجب فيها الإمساك، وهي: أن يكون مرضه قد تطلّب منه في الساعات الاُولى من النهار التي كان فيها مريضاً أن يفطر في ذلك الوقت بتناول دواء ـ مثلا ـ أو نحو ذلك، غير أنّه تماهل ولم يتناول حتى شفي من مرضه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يواصل إمساكه، وله أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم حتّى بعد العافية.