المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

688

اليوم، كما يأتي.

(4) الثالث: أن لا يصاب المكلّف بالإغماء قبل أن ينوي الصيام، فإذا فاجأه الإغماء قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمرّ به الإغماء إلى أن طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم؛ حتّى ولو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه إلى نفسه.

وأمّا إذا نوى المكلّف الصيام في النهار المقبل ثمّ اُغمي عليه بعد النية وأفاق في أثناء النهار فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب، وكذلك إذا أصبح صائماً واُغمي عليه في أثناء النهار ساعةً أو أكثر ثمّ أفاق فإنّه يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب.

(5) الرابع: أن تكون المرأة نقيّةً من دم الحيض والنفاس طيلة النهار، فإن اتّفق وصادف انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم، وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ذلك اليوم بواجب، فالوجوب إذن يتوقّف على النقاء من دم الحيض والنفاس طيلة النهار.

وإذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار لم يكن صيامها مطلوباً، ولا يعفيها من القضاء.

(6) الخامس: الأمن من الضرر، فإذا لم يكن المكلّف آمناً من الضرر بسبب الصوم فلا يجب عليه الصيام، فمن يخشى أن يصاب بمرض من أجل الصوم، ومن كان مريضاً ويخشى أن يطول به المرض أو يشتد؛ أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم، ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبةً ومشقّةً شديدةً في الصيام كلّ هؤلاء يسوغ لهم الإفطار، ولا يجب عليهم الصيام.

ولكن ليس كلّ ضرر صحّيّ وكلّ مرض ينشأ من الصوم يسوّغ الإفطار ويعفي المكلّف من وجوب الصيام، فالصيام إذا كان يسبّب صداعاً بسيطاً، أو