المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

687

متى يجب صيام رمضان؟

 

يجب صيام شهر رمضان على كلّ إنسان تتوفّر فيه الشروط التالية:

(2) الأوّل: البلوغ، وهو أحد الشروط العامّة للتكليف؛ كما تقدم، فلا يجب الصيام على غير البالغ، ولكن إذا صام فهو مأجور، وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فلا يكلّف بالصيام، فلو لم يصمّ ثمّ بلغ في أثناء النهار لم يجب عليه ترك الطعام والشراب، ولا قضاء عليه. وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فصام متطوّعاً وبلغ في أثناء النهار كان له أن يواصل صيامه، فيقبل منه ولا قضاء عليه حينئذ، كما أنّ له أن يفطر في ذلك النهار إذا أحبّ ولو بعد أن بلغ.

(3) الثاني: العقل، وهو أيضاً من الشروط العامّة للتكليف، كما تقدم، فلا يجب الصيام على المجنون، ولكي يجب الصيام لابدّ أن يستمرّ بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار، فلو فقد عقله في جزء منه فليس صيام ذلك النهار واجباً عليه.

ولو طلع عليه الفجر وهو مريض عليل؛ ثمّ استردّ حالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار فلا يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب، ولا قضاء لمثل هذا