المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

684

الفجر وهو طاهر من الجنابة، وينوي الإمساك عن الطعام والشراب، والجماع، وإنزال المني بالمداعبة، ونحوها، وعن اُمور اُخرى ـ يأتي تفصيلها، وتسمّى بالمفطرات ـ من طلوع الفجر إلى المغرب، أي من حين ابتداء وقت صلاة الفجر إلى حين ابتداء وقت صلاة المغرب، ويقصد الصائم بنية الإمساك هذه التقرُّبَ إلى الله تعالى، ويستمرّ وجوب صيام النهار في شهر رمضان ـ على ما بيّنّاه ـ من النهار الأول إلى النهار الأخير منه، وبنهاية اليوم الأخير منه يهلّ هلال شهر شوال، ويعتبر اليوم الأول من شوال عيداً ويسمّى بعيد الفطر.

وشهر رمضان باعتباره شهراً قمرياً يكون: تارةً ثلاثين يوماً ويسمّى شهراً كاملا، واُخرى تسعةً وعشرين يوماً ويسمّى شهراً ناقصاً، والمعروف بين العلماء والفقهاء كافّةً أنّه لا يقلّ عن تسعة وعشرين يوماً.

ولصوم شهر رمضان أداء وقضاء، كما أنّ للصلاة أداء وقضاء، فمن فاته أداء هذا الصيام في شهره المقرّر له قضاه بعد مضي وقته.

وقد يجب الصيام لا أداء في شهر رمضان ولا قضاءً له، بل كفّارة لبعض الذنوب والمعاصي، ويسمّى بصوم الكفّارة، أو صيام التكفير، أو وفاءً لنذر أو يمين ونحو ذلك. وهو بدون كلّ ذلك عبادة مستحبّة مطلوبة شرعاً في سائر الأيام وإن كان استحبابه على درجات، فهو في بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أكيدة، كما في شهري رجب وشعبان، وفي بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أقلّ كما في الأشهر الاُخرى، وأحياناً يكون حراماً كصيام عيد يوم الفطر مثلا. وسيأتي تفصيل أحكام الصوم بأنواعه الواجبة والمستحبّة والمحرّمة.