المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

683

تمهيد

 

(1) معنى الصيام في اللغة: مطلق الكفّ والإمساك، ومنه الامتناع عن الكلام، قال سبحانه: ﴿فَقُولي إنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيّاً﴾(1).

وفي الشرع: الكفّ والإمساك عن أشياء معينة من الطعام والشراب وغيرهما في زمن معيّن، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ويجب الصيام في حالات معيّنة، أهمّها: شهر رمضان المبارك، فإنّ الصيام في هذا الشهر من أهمّ واجبات الشريعة، وأحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام.

ويعتبر هذا الوجوب من ضروريات الدين ـ أي من البديهيات الدينية ـ فمن أنكره تحدّياً وتمرّداً كان كافراً، ومن أقرّ بالوجوب ولكنّه عصاه وأفطر بدون عذر شرعيّ كان آثماً، وهو جدير بالتأديب في الدنيا (التعزير) والعقاب في الآخرة ما لم يتب.

ويتلخّص صيام هذا الشهر المبارك في أن يحاول المكلّف أن يطلع عليه


(1) مريم: 26.