المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

679

وما بعده، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلا: إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الاُولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ماأتى به، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الاولى واستأنف الركعة الثانية.

11 ـ هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلّا بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة، وهي: السجود والتشهّد. وأمّا في صلاة النافلة: فإن تفطّن وهو في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء.

وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً، من قبيل: أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة، كصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف.

ومن قبيل: أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية، فلا يثبت لصلاة الآيات ـ مثلا ـ على الرغم من أنّها فريضة.