المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

678

3 ـ يجب على مَن يؤدّي الفريضة أن يصلّيها من قيام مهما تيسّر له ذلك، وأمّا صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤدّيها جالساً حتّى ولو كان القيام يسيراً عليه، ولكنّ أداءَها من قيام أفضل.

4 ـ يجب على المصلّي صلاة الفريضة أن يقرأ سورةً كاملةً بعد فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى والثانية؛ على ما تقدم، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة؛ فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل.

5 ـ يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى اُخرى، ولا تبطل بذلك صلاته.

6 ـ لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ، ويجوز قطع النافلة متى أراد.

7 ـ إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته، ولا يحتاج إلى احتياط، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً.

8 ـ يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال.

9 ـ تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك.

10 ـ وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن اتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك، ويعود إلى ما نسيه وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه