المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

677

(141) مرّت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في بعض الأحكام، وفي ما يلي نلخّص جملةً من الفوارق بينهما في الأحكام ضمن القائمة التالية:

1 ـ يجب الاستقرار عند أداء الفريضة، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة (1)؛ فيجوز أن يؤدّيها المكلّف وهو ماش أو راكب في سيارة وغيرها.

2 ـ يجب على من يؤدّي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلا عن ذلك بالإيماء. وأمّا من يؤدّي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود؛ جاعلا إيماءه إلى السجود أشدّ من إيمائه للركوع؛ وذلك إذا كان يؤدّيها وهو ماش أو راكب، وأمّا إذا أدّاها في حالة الاستقرار فلا تصحّ منه إلّا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسّراً.



(1) هذا فيما إذا كان مبتلىً بالمشي راجلاً أو راكباً، أمّا لدى الوقوف على الأرض فالأحوط الاستقرار.

ثمّ المتيقّن من مشروعيّة النافلة ماشياً هو حال الاحتياج إلى المشي لسفر أو غيره، لا مجرّد اشتهاء أن يمشي لكي تصبح نافلته في حالة المشي.