المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

674

زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهواً أو جهلا، والإمام كالمنفرد في هذه الناحية.

(140) وإذا صلّى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أنّ الائتمام لم يكن صحيحاً لأيّ سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحةً ولا إعادة عليه؛ إلّا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه الإعادة حينئذ.

وكذلك إذا كان قد مُنِيَ بالشكّ في عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصلاة الإمام فإنّ الواجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة ما دام يحتمل أنّ صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعةً بسبب التعويل على ذلك الإمام (1).

ومن ذلك: من يصلّي خلف إمام وثق بدينه وعدالته؛ ثم تبيّن له أنّه فاسق، أو كافر، أو لا يحسن القراءة، أو أنّ صلاته باطلة. ومن ذلك أيضاً: إذا تبيّن للمأموم بعد ذلك أنّ صلاة الجماعة كانت غير مستكملة لغير ذلك من الشروط التي لايصحّ الاقتداء بدونها.

وإذا اقتدى المكلّف ناوياً الانفراد في الأثناء وهو يتخيّل أنّ ذلك سائغ؛ ثمّ اطّلع بعد ذلك على أنّه لا يجوز فالحكم هو ما ذكرناه أيضاً، وكذلك في كلّ حالات الجهل المماثلة.



(1) إلّا إذا خلق له تعويله على الإمام الظنّ بالأقلّ أو الأكثر.