المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

673

إلى الركوع مباشرةً، وفي كلتا الحالتين عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة إخفاتاً، وله أن يقنت عقيب القراءة إذا أمهله الإمام، وعندما يجلس الإمام ليتشهّد ويسلّم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهّد لركعته الثانية؛ ثمّ يواصل صلاته منفرداً.

(138) وإذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها، ولكنّه لم يعلم هل أنّ الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً؟ جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال، فإن تبيّن أنّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحّت صلاته، وإن تبيّن أنّه في الاُولى أو الثانية لم يضرّه ما قرأ وصحّت صلاته أيضاً.

الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة:

(139) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام.

فمن تلك الأحكام: أنّ كلاًّ من الإمام والمأموم إذا شكّ في عدد الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه، ولا يبني على الأكثر في هذه الحالة كما يبني المنفرد.

ومن تلك الأحكام: أنّ زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة، كما تقدّم في الفقرة (113)، بينما لايسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد.

وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا