المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

672

لأنّ الإمام إنّما تعوِّض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية.

ولابدّ للمأموم أن يخفت بالقراءة؛ ولو كانت الصلاة ممّا يجهر فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع ـ إذا قرأ السورة الاُخرى ـ تركها وركع، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع ـ إذا أكمل الفاتحة ـ فلا يسوغ له أن يقطعها، بل يكملهابرجاء أن يدرك الإمام، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورةً اُخرى وركع.

وإذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهّد؛ لأنّه في الركعة الثانية؛ فيتخلّف عن الإمام قليلا ويتشهّد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة، ويتابع الإمام في ركوعه؛ ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهّد ويسلّم، وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة، وبإمكانه أن يجلس متابعةً له ويتشهّد؛ حتى إذا سلّم الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.

(137) وإذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام فهناك حالتان:

الاُولى: أن يكبّر والإمام لا يزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يقرأ ـ بإخفات ـ الفاتحة والسورة، أو الفاتحة على الأقلّ إذا ركع الإمام وخاف المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع.

والثانية: أن يكبّر والإمام راكع، فتسقط عنه القراءة نهائياً، فيهوي