المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

671

حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد.

وإذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له، فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معوّلا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة الاُولى.

وهكذا يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه، ولا يعوّل على الإمام، ولا يكتفي به إلّا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الاُولى والثانية، وإذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع إمامه وجب عليه احتياطاً أن يختار التسبيحات، وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغرباً أو عشاءً بينما كان المنفرد مخيّراً بين التسبيحات والفاتحة.

وإذا كبّر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً؛ فركع الإمام وسها المأموم عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه فلا ضير على المأموم، بل يركع ويلحق بالإمام.

وإذا كبّر المأموم قائماً فهوى الإمام فوراً إلى الركوع هوى معه، وإذا كبّر والإمام راكع هوى إلى الركوع، وليس عليه التريّث واقفاً ما دام الإمام هو الذي يتحمّل القراءة عنه.

(136) وإذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبّر ودخل في الصلاة، وسقطت عنه القراءة، وجرى عليه نفس ما تقدم آنفاً، غير أنّ هذه هي ركعته الاُولى؛ بينما هي الركعة الثانية للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءة ـ باعتبارها ركعةً ثانيةً له ـ استحبّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهّد، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهّد؛ لأنّها ركعته الاُولى، ولكنّه مع هذا يستحبّ له أن يجلس جلسةً غير مستقرّة، كمن يهمّ بالنهوض ويتشهّد متابعةً للإمام، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهناتجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، ولا يتحمّلها عنه الإمام؛