المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

670

كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام، وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد الإمام، ولكن يترتّب على المنفرد إذا شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ أن يبني على الأكثر كما تقدّم، ويترتّب على الإمام إذا شكّ كذلك أن يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه، فهذا فرق في الأحكام المترتّبة؛ لا في أصل الكيفية.

وأمّا صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئاً ما عن كيفية صلاة المنفرد، كما تختلف بعض الأحكام المترتّبة عليهما.

وقد عرفنا سابقاً أنّ بإمكان الإنسان أن يقتدي ويدخل مأموماً في الجماعة في أيّ ركعة من ركعات الإمام؛ على أن يُدركه وهو قائم قبل الركوع، أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد.

وسوف نتحدّث أوّلا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة الاُولى، ثمّ نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ركعات.

(135) إذا نوى المأموم وكبّر مع تكبيرة الإحرام للإمام أو بعدها والإمام يقرأ فليس عليه أن يقرأ، بل يتحمّل الإمام هذا الواجب عنه، وله أن يسبّح ويذكر الله تعالى.

وقد تسأل: وهل يسوغ له أن يقرأ إذا أحبّ ؟

والجواب: إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الإمام ـ كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الإمام بصورة متميّزة أو غير متميزة ـ فعليه أن لا يقرأ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها الإمام بالقراءة ـ كالظهر والعصر ـ أو لم يسمع المأموم شيئاً من صوت الامام على الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم، سواء قصد بالقراءة مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءً من صلاته؛ ولكن على أن يخفت بها