المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

669

ومثال آخر: أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة ومحسوسة؛ فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد، ويسوغ العكس.

وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنّه غير محسوس ـ كما في الأرض المسرّحة التي تنخفض تدريجاً ـ جاز للإمام أن يقف في أيّ نقطة منها.

(133) خامساً: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه، وأمّا مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف؛ ذلك أنّ الإمام إذا كان رجلا وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلا عن أن يتقدّموا عليه، وإذا كان الإمام امرأةً؛ أو كان رجلا له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف (1).

وكما لا يسوغ للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه كذلك الأجدر به وجوباً أن لايتقدم عليه في كلّ الحالات: راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح له بأن يكون محلّ سجوده متقدّماً على محلّ سجود الإمام.

كيفية صلاة الجماعة:

(134) مرّت بنا في ما تقدم كيفية صلاة المنفرد، وصلاة الإمام في الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تماماً، غير أنّ له أن ينوي الجماعة باعتباره إماماً لها، ويختلفان في الأحكام المترتّبة عليها؛ لا في أصل كيفية الصلاة، بمعنى أنّه


(1) إن كان الإمام رجلاً وكان له مأموم واحد رجلاً استحب أن يقف المأموم إلى صفّ الإمام على يمينه وإن كان مأمومه امرأة واحدة استحب أن تكون على يمينه ويكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه.