المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

668

الصلاة وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال ؟

الجواب: إذا كان الاختلاف في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصحّ صلاته فلا بأس بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الإمام كفاية التسبيحات مرّةً واحدةً في الركعة الثالثة والرابعة وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات فإنّ الإمام معذور هنا لو قرأ مرّةً واحدة؛ فيسوغ الاقتداء به.

وإذا كان الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك الإمام إذا تأكّد أنّ إمامه قد جرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتّى لو احتمل ذلك ما دام متأكّداً من اختلافهمعه في وجهة النظر.

ومثال ذلك: أن يعرف المأموم بأنّ الإمام يرى جواز الوضوء بماء الورد، والمأموم يرى عدم جواز ذلك ـ والوضوء نقطة لا يُعذَر فيها الجاهل ـ فلا يسوغ للمأموم أن يأتمّ به ما لم يثق بأنّه لم يتوضّأ على ذلك النحو الذي يراه باطلا (1).

(132) رابعاً: إذا كان في المكان علوّ وانخفاض واضح ومحسوس فلابدّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك، ولا بأس بالعلوّ أقلّ من شبر.

ومثال ذلك: أن تكون أرض الغرفة مشرفةً على ساحة الدار ومرتفعةً عنها بمقدار شبر أو أزيد، فلا يسوغ أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار، ويجوز العكس.

 


(1) ونحن نضيف هنا: أنّه لو كانت قراءته للحمد والسورة عند المأموم باطلةً لم يجز له أن يقتدي به رغم أنّ صلاة الإمام صحيحة واقعاً؛ لأنّ خطأه ليس في الركن، وكأنّه (رحمه الله) لم يذكر ذلك اعتماداً على إطلاق ما مضى منه من البند (129).