المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

666

متأهّبون للتكبير، كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبّروا.

وإذا كان المأموم الأمامي يصلّي قصراً ـ مثلا ـ والإمام والمأموم المتأخّر يصلّيان صلاةً تامةً فسوف يفرغ المأموم الأمامي قبلهما، ولا يضرّ ذلك بصحة اقتداء المأموم المتأخّر فإنّه يبقى على جماعته. وإذا كان الفاصل بينه وبين الإمام كبيراً أمكنه أن يتقدم فوراً ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلّي إلى جانب ذلك المسافر ويتّصل بإمامه عن طريقه فإنّه لا ضير عليه، وإذا كان الفاصل كبيراً اقترب لأخذ الموضع المناسب مع الحفاظ على استقبال القبلة.

(126) وقد تسأل: إذا كان إنسان يصلّي جماعةً ويفصله عن إمامه مأمومون متقدّمون في المكان وهو يعلم أنّ صلاتهم باطلة فهل يشكّل وجودهم حاجباً أو فاصلا حينئذ، كما لو كانوا قد اجتمعوا يتحدّثون ؟

والجواب: أنّه لا يشكّل حاجباً أو فاصلا؛ لأنّ اسم الاجتماع صادق ماداموا يمارسون صورة الصلاة، فالمأموم المتأخّر تصحّ جماعته في هذه الحالة.

(127) وإذا بدأت صلاة الجماعة بدون حاجب وفاصل يضرّ بصدق اسم الاجتماع؛ ثمّ شكّ أحد المصلّين في حصول الفاصل والحائل في الأثناء فما هو الحكم ؟

والجواب: أنّ الحكم هو البناء على استمرار الجماعة وصحّتها، وإذا بدأت صلاة الجماعة وفيهم من يشكّ في وجود الفاصل والحائل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفاً منذ بداية الصلاة فهذا الشاكّ لا يسوغ له الاعتماد على هذه الجماعة والدخول فيها.

والجهل بوجود الحائل أو الفاصل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع ليس عذراً مسوّغاً لصحة الجماعة، فمن صلّى جاهلا بذلك ثمّ علم أثناء الصلاة بوجوده