المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

665

يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرجل الاعتيادي، ويراعي في الحائل تفادي كلّ ما كان حاجباً عن الرؤية والمشاهدة من حائط وغيره.

(122) ويستثنى من ذلك: المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في صلاتها. فإنّه يرخّص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام، أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخّص بوجود فاصل بينها وبينه، أو بينها وبينهم.

(123) وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لايمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرّمة ونحوها؛ فإنّها لاتمنع عن صدق اسم الاجتماع. وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت، كمرور إنسان ونحو ذلك.

(124) ويكفي أن يكون مأموم واحد في الصفّ قد توفّر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو إمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو إمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق إسم الاجتماع صحّت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين؛ حتّى ولو كان أمامهم جدار وستار؛ فإنّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحاله، وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف منهم مصلّياً ببابه المفتوح بحيث يشاهد الإمام أو يشاهد من يشاهده مباشرةً أو بالواسطة صحّت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه.

(125) والمأمومون الأماميّون ـ أي المتقدّمون مكاناً ـ كما لا يشكّلون (وهم يصلّون) حاجباً أو فاصلا بين الإمام ومن خلفهم من المأمومين كذلك لا يشكّلون حاجباً أو فاصلا في حالة تهيئهم لتكبيرة الإحرام وتأهّبهم لذلك، فيسوغ للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام ويكبّر إذا لاحظ أنّ المأمومين الذين بينه وبين الإمام