المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

661

بنفس النية السابقة، وإذا فرغ الإمام قام لصلاته، ولكن يجب عليه أن يكبّر؛ لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الإحرام في هذه الحالة.

وهكذا يتّضح أنّ هذا الاستثناء إنّما يعطي للملتحق بالجماعة في حالة التشهّد والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة، ولا يحتسب ذلك من الصلاة، فلكي يحتسب من الصلاة لابدّ من إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع.

(106) وإذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه فلا يقين بكفاية ذلك في صحّة الاقتداء، وإذا كان الإمام راكعاً فنوى المأموم الائتمام به وكبّر وركع معتقداً أنّه يدرك الإمام راكعاً، ثمّ تبيّن له العكس صحّت صلاته منفرداً؛ لا جماعة.

وإنّ كبّر وركع معتقداً أنّه يدرك الإمام راكعاً، ولكنّه حين ركع شكّ في أنّ الإمام هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع؟ تصحّ صلاته جماعة.

(107) وإذا وصل إلى صلاة الجماعة والإمام راكع وشكّ وتردّد هل يدرك الإمام راكعاً إذا كبّر وركع، أو لا؟ فله أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن أدركه راكعاً صحّت صلاته جماعة، وإلّا صحّت كصلاة منفرد (1).

(108) وإذا وجد الإنسان الإمام راكعاً وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلّين أمكنه أن يكبّر ويركع؛ ويمشي في ركوعه إلى الصف (2)، شريطة عدم الانحراف عن القبلة؛ وعدم الإخلال بأيّ واجب من واجبات


(1) بل لا بدّ من إعادة الصلاة.
(2) فإن لم يمهله الإمام قام بقيامه ومشى إلى الجماعة، وإن لم يمهله الإمام أيضاً مشى بعد قيامه عن السجود.