المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

660

وإذا ائتمّ بإمام وفي أثناء الصلاة شكّ في أنّه عدل عن نية الائتمام أولم يعدل بقي على نيته السابقة.

شروط الاقتداء:

ولا يصحّ الاقتداء شرعاً وبالتالي لا تصحّ صلاة الجماعة إلّا إذا توفّرت الشروط التالية:

الشرط الأوّل للاقتداء:

(104) الأول: أن يقتدي المأموم بالإمام والإمام يكبّر تكبيرة الإحرام، أو واقف يقرأ في الركعة الاُولى، أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع، أو راكع قبل أن يرفع رأسه، فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يسوغ الاقتداء به في الركعة الاُولى، وكذلك يسوغ الاقتداء به في الركعات الاُخرى وهو قائم أو وهو راكع، وتفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع، فلا يسوغ الاقتداء والدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذ فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة.

(105) يستثنى من ذلك: إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهّد فإنّ بإمكان الإنسان حينئذ إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة وثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء وهو قائم، ثمّ يجلس مع الإمام ويتشهّد باعتباره كلاماً دينياً محبوباً لله، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكبيرة الإحرام، وأدّى صلاته منفرداً.

وإذا أدرك الإمام وهو في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة أمكنه أن يقوم بمثل ذلك فيكبّر ويهوي إلى السجود؛ فيسجد ويتشهّد مع الإمام