المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

658

جاز له أن يفترق عنه.

ومثال ذلك: من يأتمّ في صلاة المغرب بإمام يقضي صلاة الظهر فيفرغ من ركعاته الثلاث وعلى الإمام ركعة فينفرد عنه.

وإذا انتهت ركعات الإمام قبل أن ينهي المأموم ركعات صلاته جاز له أن يفترق عنه؛ وينفرد بصلاته ويواصلها منفرداً ليكملها.

ومثال ذلك: شخص يصلّي الظهر مأموماً، وقد دخل في صلاة الجماعة والإمام في ركعته الثانية، فيفرغ الإمام من ركعاته وعلى المأموم ركعة.

ومثال آخر: شخص يصلّي الظهر مأموماً وإمامه يصلّي الصبح قضاءً فيفرغ الإمام من ركعاته، وعلى المأموم ركعتان.

وأمّا إذا كان لا يزال على الإمام والمأموم معاً بقية من الصلاة فالأجدر بالمأموم احتياطاً إذا أراد أن يحافظ بصورة مؤكّدة على صلاة الجماعة وثوابها أن لايفرد عن إمامه ويفترق في أثناء الصلاة.

ويستثنى من ذلك: انفراد المأموم عندما يجلس مع إمامه للتشهّد والتسليم فإنّ له أن يعجّل بالتشهّد والفراغ من الصلاة قبل فراغ الإمام.

(101) وإذا انفرد المأموم على خلاف ما ذكرناه فهناك حالتان:

الاُولى: أن يكون الانفراد قد خطر على باله فعلا ولم يكن قد نوى ذلك من بداية الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاُولى أو الثانية وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد، وإذا كان بعد أن ركع فيمضي في صلاته منفرداً ولا شيء عليه، ولكن شريطة أن لا يكون قد تورّط في فترة ائتمامه بزيادة في الركن؛ (حيث يغتفر للمأموم أحياناً الزيادة في الركن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى). وأمّا إذا كان قد تورّط كذلك فعليه إعادة الصلاة.

وفي سائر الأحوال إذا صار المصلّي منفرداً بعد الائتمام فلا يسوغ له أن