المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

657

فلا يسوغ أن ينوي الائتمام بشخصين معاً، ولا بإنسان ما بدون أن يعيّنه في هذا وذاك.

وليس من الضروريّ أن يعيّنه بالاسم، بل يكفي أن يشير إليه بقلبه إشارةً محدّدةً بعد تأكّده من توفّر الشروط اللازمة فيه، إذ سيأتي أنّ إمام الجماعة يجب أن تتوفّر فيه شروط نوضّحها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وإذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنّه زيد فتبيّن بعد ذلك أنّه عمرو صحّت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديراً بالإمامة أيضاً؛ وتتوفّر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة.

ولا يسوغ لشخصين أن ينوي كلّ منهما الاقتداء بالآخر، ولا أن ينوي شخص الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث.

ولا يسوغ للمصلّي الذي بدأ صلاته منفرداً أن ينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء، وإنمّا يسوغ للإنسان أن ينوي ذلك في بداية صلاته.

(100) وليس من الضروريّ أن يبدأ المصلّي بالاقتداء مع بداية صلاة الإمام، وإنّما المهمّ أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام، وله أن يلتحق به في الركعة الاُولى متى شاء حتّى يركع الإمام، وله ان يلتحق به في أثناء الركوع؛ بأن يكبّر واقفاً ناوياً الاقتداء ثمّ يركع، شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية، أو أيّ ركعة اُخرى؛ على تفصيل يأتي.

وقد تسأل: هل يجوز للمأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام في جزء من صلاته ـ ركعةً واحدةً مثلا من صلاته أو ركعتين ـ ثمّ يفترق عنه، أو لا يسوغ له أن يفترق عنه بحال ؟

والجواب: إذا انتهت ركعات المأموم قبل أن ينهي الإمام ركعات صلاته