المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

656

بالمكلّف وجوباً أن لايقتدي؛ لأنّ ركعة الاحتياط في حالة عدم نقص الصلاة تعتبر صلاةً مستحبّة؛ ولا اقتداء في الصلاة المستحبّة.

(98) وإذا كنت تريد أن تؤدّي صلاة الفريضة ـ مثلا ـ ورأيت مصلّياً توافرت فيه شروط الإمامة بالكامل فلا تأتمّ ولا تقتدِ به؛ حتّى تعلم أنّ صلاته هذه من الصلوات الواجبة التي يسوغ الاقتداء بها، فربّما كان يتطوّع ويتنفّل، أو يؤدّي صلاةً واجبةً لا يسوغ فيها الاقتداء والائتمام، كما إذا كان يقضي صلاة الطواف مثلا.

كيفية الاقتداء:

(99) عرفت أنّ صلاة الجماعة تتكوّن من اقتداء شخص بشخص آخر في الصلاة، كما عرفت الحالات التي يسوغ فيها الاقتداء.

وأمّا الاقتداء نفسه: فهو عبارة عن أن ينوي المأموم حين يكبّر تكبيرة الإحرام أنّه يصلّي مقتدياً بهذا الإمام، أو مؤتمّاً به؛ أو يصلّي خلفه؛ ونحو ذلك من المعاني التي تهدف إلى شيء واحد، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً، وصار المقتدَى به إماماً، واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة، سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أو لا، وحتّى لو كان جاهلا بالمرّة بأنّ رفيقه نوى الاقتداء به فإنّ الجماعة تنشأ بنيّة المأموم، لا بنيّة الإمام.

أجَل، في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلّا جماعةً لابدّ أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أنّه يصلّيها إماماً، وإلّا لكان قاصداً لأمر غير مشروع.

ومثاله: من يقيم صلاة الجمعة، وكذلك في أيّ فريضة صلاّها المكلّف وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً.

ولابدّ أن يعيّن المأموم عند نيّة الاقتداء شخصاً معيّناً ينوي الائتمام به،