المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

647

وكلّما اقتضى الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلّف أن يستأنف أصل الصلاة من جديد.

والشكّ في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس أحكام الشكّ في واجبات الصلاة التي مرّت بنا آنفاً، فمثلا: إن كان قد حدث هذا الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا شيء عليه، وإن حدث قبل تجاوز المحلّ والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماماً؛ كما لو حدث ذلك في أيّة فريضة.

وإذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر؛ إلّا أن يكون الأكثر مبطلا لها، كالشكّ بين الركعتين والثلاث، وحينئذ يبني على الأقلّ لكي تصحّ صلاته.