المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

634

أكثر إلى أربع ركعات وشكّ المكلّف في أنّه هل صلّى الصلاتين ـ الظهر والعصر ـ؟ فعليه أن يصلّي العصر حيث لا وقت للظهر، وإن اتّسع الباقي لخمس ركعات صلّى الصلاتين معاً.

وإذا شكّ وهو في أثناء العصر هل صلّى الظهر؟ بنى على عدم الإتيان بالظهر، وعدل إن كان الوقت يتّسع لإكمالها وللإتيان بصلاة العصر ـ أو بركعة منها على الأقلّ ـ قبل خروج الوقت. وإن كان الوقت لا يتّسع لذلك أكملها عصراً، وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها.

(53) كلّ ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكّه، وأمّا إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أنّه شاذّ ومفرِط في الشكّ فلا يكترث بشكّه.

 

الشكّ في واجبات الصلاة

 

(54) كلّما شكّ المصلّي في أداء واجب من واجبات الصلاة بنى على أنّه لم يؤدّه، سواء كان شكّاً متعادلا أو حصل له ظنّ بأنّه قد أتى به، وتستثنى من ذلك الحالات التالية:

(55) الاُولى: إذا شكّ في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرّر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقها؛ ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل فيمضي الشاكّ ولا يعتني؛ كأنّه لم يشكّ، فإذا شكّ في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة يمضي ولا يكترث، وإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت يعتني بشكّه ويرجع إلى القراءة؛ لأنّ القنوت الذي دخل فيه ليس جزءً واجباً، وإذا شكّ في القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث، ولكن إذا شكّ في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصلّ بعدُ إلى مستوى الراكع فعليه أن يعتني بشكّه؛ لأنّ الهوي إلى