المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

627

سجود السهو:

(46) كلّما طرأ للمصلّي سهو ونسيان أدّى إلى بطلان صلاته فليس عليه إلّا إعادتها، وإذا كان من السهو والنسيان الذي لا يبطل الصلاة: فإن تفطّن المصلّي إلى ذلك. وتدارك فلا شيء عليه، وإن تفطّن حين لا يمكن التدارك وواصل صلاته صحّت صلاته ولا شيء عليه إضافةً إلى ذلك؛ إلّا في حالات معيّنة تجب فيها سجدتا السهو.

وفيما يلي نذكر تلك الحالات تحت عنوان موجبات سجود السهو، ثمّ نشرح كيفية هذا السجود، وأحكامه.

موجبات سجود السهو:

(47) تجب سجدتا السهو للأسباب التالية فقط:

الأول: أن يتكلّم المصلّي ساهياً عن صلاته، أو لتوهّم الفراغ منها.

الثاني: أن يأتي المصلّي بالتسليم في غير محلّه بسبب الغفلة والذهول، كما لو أتى به بعد التشهّد الأول في الصلاة الرباعية، التشهّد الأول: هو التشهّد الواقع عقيب الركعة الثانية منها.

الثالث: أن يشكّ ويتردّد في عدد الركعات بين الأربع والخمس والستّ، على ما يأتي في أحكام الشكّ الفقرة (70) و (74).

الرابع: أن ينسى السجدة(1) أو التشهّد كلاًّ أو بعضاً؛ فإنّه يقضي ما نسيه(2)


(1) الحكم بوجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة حكم احتياطي.
(2) قضاء التشهّد الأوّل في صلاة مشتملة على تشهّدين حكم احتياطي.وإذا نسي السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير وتذكّر بعد السلام وقبل صدور مناف ينافي الصلاة