المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

626

إذا شكّ في إمكان التدارك:

(44) هناك واجبات ليس من الواضح بصورة مؤكّدة هل أنّها واجبات الجزء، أو واجبات الصلاة بصورة مباشرة؟

ومن أمثلة ذلك: وضع المصلّي الكفّين والركبتين والإبهامين على ما يصلّي عليه عند السجود، فان كان هذا من واجبات السجود ترتّب على ذلك أنّه إذا سجد ولم يضع كفّه على مصلاّه سهواً وتفطّن بعد أن رفع رأسه لم يجب عليه التدارك، وإن كان هذا من واجبات الصلاة مباشرةً وجب عليه التدارك بأن يسجد من جديد بصورة متقنة، وما دام الأمر غير واضح فالأجدر بالمكلّف احتياطاً أن يواصل صلاته بدون تدارك ثمّ يعيدها.

قضاء الجزء المنسي:

(45) من ترك سهواً سجدةً واحدةً، أو ترك التشهّد كلّه أو بعضه وتفطّن حيث لا يمكنه التدارك واصل صلاته؛ وعليه أن يقضي ما نسيه من سجدة أو تشهّد(1) أو بعضه، ويشترط فيهما عند القضاء الطهارة، والاستقبال، والساتر، وسائر ما يشترط فيهما عند الأداء، أي عند إتيانهما في أثناء الصلاة. وكذلك نيّة البدل عمّا فات.

ولا يسوغ بحال أن يفصل بين قضاء السجدة والتشهّد من جهة وبين الصلاة من جهة ثانية بأيّ شيء يبطل الصلاة، ولا يُقضى أيّ جزء منسيّ غير السجدة والتشهّد.

 


(1) قضاء التشهّد الأوّل في صلاة مشتملة على تشهّدين مبني على الاحتياط.