المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

576

ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة، وهي أربع آيات تقدمت الإشارة إلى تعيينها في الفقرة (45) من فصل الغسل من فصول الطهارة، ويسمّى هذا السجود بسجود التلاوة.

ونقصد بالقراءة: التلفّظ بألفاظها، فلا أثر للمطالعة الصامتة. وإذا كرّر قراءتها كرّر السجود.

وكالقراءة في ذلك الاستماع ـ وهو الإصغاء إلى قراءتها ـ فإنّه يوجب على المستمع السجود، ولا أثر للسماع العابر، إذ ليس فيه استماع وإصغاء، ولا فرق في الاستماع الذي يجب بسببه السجود بين أن يستمع لإنسان وهو يقرأ، أو لمذيع أو لمسجّل ففي كلّ هذه الحالات يجب السجود.

وإذا استمع للآية وهو في السيارة أو في شارع لا يُتاح له أن يسجد فيه فالأجدر به وجوباً أن يومئ برأسه إيماءً، ويؤجّل السجود إلى أقرب فرصة ممكنة.

ولا يجب في هذا السجود ذكر، ولا تكبير، ولا طهارة، ولا استقبال، ولا غير ذلك من واجبات الصلاة وشروطها، ويستثنى من ذلك خمسة اُمور يجب توفيرها في سجود التلاوة، وهي كما يلي:

أوّلا: النية، فينوي السجود لله قربةً إلى الله تعالى.

ثانياً: أن يضع أعضاء السجود السبعة كما يضعها حالة السجود في الصلاة، لاحظ الفقرة (122).

ثالثاً: أن يكون المكان مباحاً، كما تقدم في الفقرة (127).

رابعاً: أن لا يتفاوت موضع الجبهة عن الموقف، على ما مرّ في الفقرة (126).