المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

556

أحدهما: أن لا يكون جوهر الصوت بارزاً.

والآخر: أن لا يكون الصوت عالياً كصوت المبحوح حين يريد أن يرفع صوته، فإنّه ليس إخفاتاً وإن كان جوهر الصوت غير بارز فيه، فكلّما توفّر هذان الأمران فالقراءة إخفات (1).

وإن كان جرس الصوت وجوهره بارزاً فالقراءة جهر، وإذا كان الإنسان مبحوحاً(2) فالجهر بالنسبة إليه أن يرفع صوته، كما يصنع الإنسان المعافى إذا أراد أن يجهر بقراءته.

وبعد أن أوضحنا معنى الجهر والإخفات نذكر مواضع وجوبهما:

فالرجل يجب عليه أن يجهر بقراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح، وفي الركعة الاُولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، ويجب عليه أن يخفت بقراءة الفاتحة والسورة في الركعة الاُولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة، فإنّه يستحبّ الجهر بها في كلّصلاة.

وكذلك تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة فإنّه يجوز فيها الجهر والإخفات معاً، وأمّا صلاة الجمعة فيجب فيها على الإمام أن يجهر بالقراءة.

وأمّا المرأة فيجب عليها الاخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على


(1) الأمر الأوّل واجب قطعاً على من كان المطلوب منه الإخفات، والثاني واجب احتياطاً.
(2) أمّا إذا كان سالماً فالأحوط وجوباً في موارد الجهر أو الإخفات أن لا يكتفي بتصنّع صوت المبحوح، بل يبرز جوهر الصوت إن وجب الجهر، ويلتزم بالأمرين الماضيين في المتن لشرح الإخفات إن وجب الإخفات.