المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

554

يقتدي فيها بغيره لكي يكتفي بقراءة الإمام، ولكن لا يجب عليه ذلك.

(93) ومثله تماماً ـ حتّى في عدم وجوب الاقتداء ـ الجاهل القابل للتعلّم والتفهّم ولكن ضاق عليه الوقت بحيث لا يمكنه الآن وفي هذه الساعة أن يجمع بين التعلّم والصلاة على الوجه المطلوب فيصلّيها كما يستطيع، ويتعلّم لغيرها.

(94) أمّا الجاهل القادر على التعلّم قبل وقت الصلاة والعالم بوجوب هذا التعلم ومع ذلك تهاون وأهمل ـ أمّا هذا المنتبه المقصّر ـ فيجب عليه أن يقتدي بغيره في الصلاة إن أمكن، وإذا ترك الاقتداء مع الإمكان وصلّى منفرداً بطلت صلاته. وإذا تماهل وضاق وقت الصلاة ولم يتيسّر له الاقتداء وجب عليه أن يصلّي ويقرأ كما يتيسّر له، وتصحّ الصلاة منه، ولكنّه يعتبر آثماً لتهاونه.

(95) وإذا شكّ المصلي وهو يصلّي في حركة الإعراب لكلمة من الكلمات وأنّها رفع أو نصب مثلا، أو شكّ في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو من هناك فهل له أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط ؟

الجواب: إذا كان كلّ من القراءتين اللّتينِ حصل التردّد بينهما لا يخرج الكلمة عن وصفها ذكراً ساغ له أن يقرأ بالوجهين، ولا شيء عليه، وإلّا قرأ بوجه واحد؛ وحاول أن يتأكّد بعد ذلك، فإن كان ما قرأه صحيحاً فذاك هو المطلوب، وإلّا أعاد الصلاة.

ثالثاً: (96) على المصلّي أن ينطق بكلّ كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف، فلا يقطع أوصالها إلى أجزاء وحروف ويقول ـ مثلا ـ: « بس م اللـ ... هـ »، فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثمّ انقطع صوته لسعال ونحوه، وإن تعمّد قاصداً منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس،