المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

549

ولا شيء عليه، وإذا استمع لها وأصغى أومأ إلى السجود برأسه وأتمّ الصلاة وصحّت صلاته.

وما ذكرناه حول سور العزائم يختصّ بصلاة الفريضة. أمّا قراءتها في النافلة فجائزه ولا محذور فيها، ويسجد عند قراءة آية السجدة ثمّ يقوم ويواصل صلاته.

(82) ثالثاً: يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة، فإذا بسمل بدون أن يعيّن السورة التي يريد قراءتها لم تُجزِهِ هذه البسملة، وإذا بسمل لواحدة بعينها ثمّ عدل عنها إلى غيرها فعليه أن يبسمل للمعدول إليها، وإذا بسمل للسورة التي سيقع عليها اختياره بعد البسملة فلا بأس، وإذا بسمل لمعينة ثمّ غابت عن ذاكرته فكأنّه لم يبسمل اطلاقاً، وعليه أن يستأنف التعيين والبسملة من جديد.

وإذا كان من عادته أن يقرأ سورةً معيّنةً كسورة الإخلاص ـ مثلا ـ فبسمل جرياً على هذه العادة كان ذلك تعييناً، ولو لم يحضر في ذهنه اسم سورة الإخلاص في تلك اللحظة.

(83) رابعاً: كما يملك المصلّي في البدء اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة كذلك الحال بعد أن يختار سورة، فإنّ له أن يعدل عنها إلى سورة اُخرى، إلّا في الحالات التالية:

أوّلا: إذا بلغ ثلثي السورة فلا يسوغ له حينئذ العدول عنها إلى اُخرى.

ثانياً: إذا اختار في البدء سورة الإخلاص أو الكافرون وبدأ بقراءتها فلا يسوغ له العدول عنها حتّى من إحداهما إلى الاُخرى، ولو لم يبلغ الثلثين.

ثالثاً: إذا اختار في الركعة الاُولى من صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة سورة الجمعة، أو اختار في الركعة الثانية منها سورة المنافقين وبدأ بقراءتها فلا يسوغ له العدول عنها إلى غيرها.

(84) وهذه الحالات التي لا يسوغ فيها العدول لا تشمل المضطرّ إلى